السلام ) ، أنّه سئل عن النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت ؟ قال : لا يغسّله مسلم ولا كرامة ، ولا يدفنه ، ولا يقوم على قبره ، وإن كان أباه .
[ ٣٤١٥ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن أشيم ، عن يونس قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل تكون له الجارية اليهودية والنصرانية فيواقعها فتحمل ثم يدعوها إلى أن تسلم فتأبى عليه فدنا ولادتها فماتت وهي تطلق والولد في بطنها ومات الولد ، أيدفن معها على النصرانية ؟ أو يخرج منها ويدفن على فطرة الإِسلام ؟ فكتب : يدفن معها .
[ ٣٤١٦ ] ٣ ـ محمّد بن مكّي الشهيد في ( الذكرى ) : عن حمّاد اللحّام ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) في يوم بدر أمر بمواراة كميش الذكر ، أي صغيره ، وقال : إنّه لا يكون إلا في كرام الناس .
قال الشهيد : وأورده الشيخ في ( الخلاف ) (١) و ( المبسوط ) (٢) عن علي ( عليه السلام ) .
أقول : ويأتي مسنداً في الجهاد (٣) .
٤٠ ـ باب أنّ من مات في البحر ولم يمكن دفنه في الأرض وجب وضعه في إناء ، وسدّ رأسه ، أو تثقيله ، وإرساله في الماء .
[ ٣٤١٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن
__________________
٢ ـ التهذيب ١ : ٣٣٤ / ٩٨٠ .
٣ ـ الذكرىٰ : ٥٤ .
(١) الخلاف : ١٦٧ .
(٢) المبسوط : ١٨٢ .
(٣) في الحديث ١ من الباب ٦٥ من أبواب جهاد العدو .
الباب ٤٠ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الاستبصار ١ : ٢١٥ / ٧٦٢ ، والفقيه ١ : ٩٦ / ٤٤٢ .