سألته عن الفراش يكون كثير الصوف فيصيبه البول ، كيف يغسل ؟ قال : يغسل الظاهر ، ثم ّيصبّ عليه الماء في المكان الذي أصابه البول حتّى يخرج من جانب الفراش الآخر .
ورواه علي بن جعفر في كتابه (١) .
٦ ـ باب أنّ النجاسة إذا أصابت بعض العضو ثم عرق لم ينجس كلّه مع عدم جريان العرق .
[ ٣٩٧٥ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حكم بن حكيم بن أخي خلّاد ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقال له : أبول فلا أُصيب الماء وقد أصاب يدي شيء من البول ، فأمسحه بالحائط وبالتراب ، ثمّ تعرق يدي فأمسح (١) وجهي ، أو بعض جسدي ، أو يصيب ثوبي ، فقال : لا بأس به .
محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن حكم بن حكيم الصيرفي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وذكر مثله (٢) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (٣) .
[ ٣٩٧٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم ـ في حديث ـ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عمّن مسح ذَكَرَه بيده ثمّ عرقت يده فأصاب ثوبه ، يغسل ثوبه ؟ قال : لا .
__________________
(١) مسائل علي بن جعفر : ١٩٢ / ٣٩٧ .
الباب ٦ فيه حديثان
١ ـ الفقيه ١ : ٤٠ / ١٥٨ .
(١) في نسخة : فأمس ـ هامش المخطوط .
(٢) الكافي ٣ : ٥٥ / ٤ .
(٣) التهذيب ١ : ٢٥٠ / ٧٢٠ .
٢ ـ التهذيب ١ : ٤٢١ / ١٣٣٣ .