إدريس ، عن محمّد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقوم من الرجال بحيال السرّة ، ومن النساء دون من ذلك قبل الصدر .
أقول : وجه الجمع هنا التخيير .
٢٨ ـ باب أنّ صلاة الجنازة واجبة على الكفاية ، وإجزاء صلاة واحد على الجنازة واثنين واستحباب قيام المأموم خلف الإِمام لا بجنبه .
[ ٣١٨٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن يحيى بن زكريا (١) ، عن أبيه زكريا بن موسى ، عن اليسع بن عبد الله القمي (٢) قال : سالت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي على جنازة وحده ؟ قال : نعم ، قلت : فإثنان يصليان عليها ؟ قال : نعم ، ولكن يقوم الآخر خلف الآخر ولا يقوم بجنبه .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (٣) .
ورواه الصدوق بإسناده عن اليسع بن عبد الله (٤) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٦) .
__________________
الباب ٢٨ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٣ : ١٧٦ / ١ .
(١) ني نسخة : محمد بن زكريا . ( هامش المخطوط ) .
(٢) في التهذيب : القاسم بن عبيد الله القمي ( هامش المخطوط ) .
(٣) التهذيب ٣ : ٣١٩ / ٩٩٠ .
(٤) الفقيه ١ : ١٠٣ / ٤٧٧ .
(٥) تقدم في الأحاديث ١٣ و ٢٣ و ٢٤ من الباب ٦ من هذه الابواب .
(٦) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٣ من هذه الابواب .