[ ٢٩١٥ ] ١٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي حمزة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لا تقربوا موتاكم النار ، يعني الدخنة .
[ ٢٩١٦ ] ١٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي ابن بنت إلياس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بدخنة كفن الميّت ، وينبغي للمرء المسلم أن يدخّن ثيابه إذا كان يقدر .
[ ٢٩١٧ ] ١٤ ـ وبإسناده عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنّه كان يجمّر الميّت (١) بالعود فيه المسك ، وربّما جعل على النعش الحنوط ، وربّما لم يجعله ، وكان يكره أن يتبع الميّت بالمجمرة .
أقول : حملهما الشيخ على التقيّة لموافقتهما للعامّة ، وقد تقدّم ما هو قرينة على ذلك (٢) ، ويمكن حمله على كفن لبسه الإِنسان في حياته وصلّى فيه .
٧ ـ باب استحباب وضع الجريدتين الخضراوين مع الميّت .
[ ٢٩١٨ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أرأيت الميّت إذا مات لم تجعل معه الجريدة ؟ فقال : يتجافى عنه العذاب والحساب ما دام العود رطباً ، إنّما الحساب والعذاب كلّه في
__________________
١٢ ـ التهذيب ١ : ٢٩٥ / ٨٦٦ ، والاستبصار ١ : ٢٠٩ / ٧٣٧ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب الدفن .
١٣ ـ التهذيب ١ : ٢٩٥ / ٨٦٧ ، والاستبصار ١ : ٢٠٩ / ٧٣٨ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٠٠ من أبواب آداب الحمام .
١٤ ـ التهذيب ١ : ٢٩٥ / ٨٦٥ ، والاستبصار ١ : ٢١٠ / ٧٣٩ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب الدفن .
(١) في نسخة : الكفن . ( هامش المخطوط ) .
(٢) تقدم في الحديث ٧ و ٨ و ٩ من نفس الباب .
الباب ٧ فيه ١١ حديثاً
١ ـ الفقيه ١ : ٨٩ / ٤١٠ .