[
٢٩١١ ] ٨ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن داود بن سرحان قال : مات أبو عبيدة الحذّاء وأنا بالمدينة ، فأرسل إليّ أبو عبد الله ( عليه السلام ) بدينار ، وقال : اشتر بهذا حنوطاً ، واعلم أنّ الحنوط هو
الكافور ، ولكن اصنع كما يصنع الناس . قال : فلمّا مضيت
أتبعني بدينارٍ ، وقال : اشتر بهذا كافوراً . [
٢٩١٢ ] ٩ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : سئل أبو الحسن الثالث ( عليه السلام ) : هل يقرب إلى الميت المسك والبخور ؟ قال : نعم . أقول : هذا محمول إمّا
على نفي التحريم وإن كان مكروهاً ، أو على التقيّة لما مضى (١) ويأتي (٢)
. [
٢٩١٣ ] ١٠ ـ قال : وكُفّن النبي ( صلى الله عليه وآله ) في ثلاثة أثواب ـ إلى أن قال ـ وروي : أنّه حنّط بمثقال مسك سوى الكافور . أقول : هذا محمول إمّا
على بيان الجواز ، أو على الاختصاص بالنبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أو على التقيّة في الرواية . [
٢٩١٤ ] ١١ ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن علي بن خلف ، عن إبراهيم بن محمّد الجعفري قال : رأيت جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) ينفض بكمّه (١) المسك عن الكفن ، ويقول : ليس هذا من الحنوط في شيء . __________________ ٨
ـ الكافي ٣ : ١٤٦ / ١٤ . ٩
ـ الفقيه ١ : ٩٣ / ٤٢٦ . (١) لما مضى في
الحديث ٦ من هذا الباب . (٢) يأتي في الحديث
١١ و ١٢ من هذا الباب . ١٠
ـ الفقيه ١ : ٩٣ / ٤٢١ و ٤٢٢ ، وتقدم صدره في الحديث ١٩ من الباب ٢ من هذه الابواب
. ١١
ـ قرب الاسناد : ٧٥ . (١) الكم من الثوب
مدخل اليد ومخرجها . . . والجمع أكمام . ( لسان العرب ١٢ : ٥٢٦ ) .