١٩ ـ باب انتقاض التيمّم بكل ما ينقض الوضوء ، وبالتمكّن من استعمال الماء ، فإن تعذّر وجب التيمّم ، وإن انتقض تيمّم الجُنب ولو بالحدث الأصغر وجب عليه الغسل .
[ ٣٩١٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : يصلّي الرجل بوضوء (١) واحدٍ صلاة الليل والنهار كلّها ؟ قال : نعم ، ما لم يحدث ، قلت : فيصلّي بتيمّم واحد صلاة الليل والنهار كلها ؟ قال : نعم ، ما لم يحدث ، أو يُصب ماءاً ، قلت : فإن أصاب الماء ، ورجا أن يقدر على ماء آخر ، وظنّ أنّه يقدر عليه ( كلّما أراد ، فعسر ) (٢) ذلك عليه ؟ قال : ينقض ذلك تيمّمه ، وعليه أن يعيد التيمّم ، الحديث .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، مثله (٣) .
[ ٣٩١١ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن حسين العامري ، عمّن سأله ، عن رجل أجنب فلم يقدر على الماء ، وحضرت الصلاة ، فتيمّم بالصعيد ، ثمّ مرّ بالماء ولم يغتسل ، وانتظر ماءاً آخر وراء ذلك ، فدخل وقت الصلاة الأُخرى ولم ينته إلى الماء ، وخاف فوت الصلاة ، قال : يتيمّم ويصلّي ، فإنّ تيمّمه الأوّل انتقض حين مرّ بالماء ولم يغتسل .
__________________
الباب ١٩ فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٦٣ / ٤ ، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢١ من هذه الأبواب وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢٠ من هذه الابواب ، وتقدم صدره في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب الوضوء .
(١) كتب المصنف المسألة الاولى في الهامش ، وكتب على بدايتها : ليس في التهذيب والاستبصار .
(٢) في التهذيب والاستبصار : فلما أراده تعسر . ( هامش المخطوط ) .
(٣) التهذيب ١ : ٢٠٠ / ٥٨٠ ، والاستبصار ١ : ١٦٤ / ٥٧٠ .
٢ ـ التهذيب ١ : ١٩٣ / ٥٥٧ .