[ ٣٦٢٢ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن حسّان ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) ، قال : قال : ضرب الرجل يده على فخذه عند المصيبة إحباط لأجره .
[ ٣٦٢٣ ] ٤ ـ محمّد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه قال : الصبر على قدر المصيبة ، ومن ضرب يده على فخذه عند مصيبته حبط أجره .
٨٢ ـ باب حدّ الحِداد على الميّت .
[ ٣٦٢٤ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : ليس لأحد أن يحدّ أكثر من ثلاثة أيّام إلا المرأة على زوجها حتى تقضي عدّتها .
أقول : ويأتي ما يدلّ على حِداد المرأة في محلّه (١) .
٨٣ ـ باب كراهة الصراخ بالويل والعويل ، والدعاء بالذلّ والثكل والحزن ، ولطم الوجه ، والصدر وجزّ الشعر ، وإقامة النياحة .
[ ٣٦٢٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر والحسن بن علي جميعاً ، عن أبي جميلة ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : ما الجزع ؟ قال :
__________________
٣ ـ الكافي ٣ : ٢٢٥ / ٩ .
٤ ـ نهج البلاغة ٣ : ١٨٥ / ١٤٤ .
الباب ٨٢ فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ١ : ١١٦ / ٥٥٠ أورده مسنداً في الحديث ٥ من الباب ٢٩ من أبواب العدة .
(١) يأتي في الباب ٢٩ من أبواب العدة .
الباب ٨٣ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٢٢٢ / ١ ، وتقدم ذيله في الحديث ٧ من الباب ٧٣ من أبواب الدفن .