وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، مثل ذلك (٦) .
[ ٣١٩١ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين (١) ، عن موسى بن طلحة ، عن أبي بكر بن عيسى بن أحمد العلوي قال : كنّا في المسجد وقد جيء بجنازةٍ فأردت أن أُصلّي عليها ، فجاء أبو الحسن الأوّل ( عليه السلام ) فوضع مرفقه في صدري فجعل يدفعني حتى أخرجني (٢) من المسجد ، ثمّ قال : يا أبا بكر ، إنّ الجنائز لا يصلّى عليها في المسجد (٣) .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى (٤) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٥) .
أقول : حمله الشيخ على الكراهة لما مرّ (٦) .
٣١ ـ باب جواز صلاة الجنازة في وقت الفريضة ، والتخيير بين التقديم والتأخير ما لم يتضيّق وقت إحداهما .
[ ٣١٩٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فابدأ بها قبل الصلاة على
__________________
(٦) التهذيب ٣ : ٣٢٥ / ١٠١٤ .
٢ ـ الاستبصار ١ : ٤٧٣ / ١٨٣١ .
(١) في المصدر : الحسن .
(٢) في الكافي : خرج ( هامش المخطوط ) .
(٣) في نسخة من الكافي : المساجد ( هامش المخطوط ) .
(٤) الكافي ٣ : ١٨٢ / ١ .
(٥) التهذيب ٣ : ٣٢٦ / ١٠١٦ . |
(٦) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب . |
الباب ٣١ فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٣ : ٣٢٠ / ٩٩٤ .