أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) ، ووضع الحنوط على مسامعه يأتي وجهه (٤) .
١٦ ـ باب وجوب جعل الكافور على مساجد الميّت ، وكراهة وضعه على مسامعه وفيه .
[ ٢٩٦٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد الكندي ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحنوط للميّت ؟ فقال : اجعله في مساجده .
[ ٢٩٦١ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخرّاز ، عن عثمان النوّا قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي أغسل الموتى ، قال : وتحسن ، قلت : إنّي أغسل ، فقال : إذا غسلت فارفق به ، ولا تغمزه ، ولا تمسّ مسامعه بكافور ، وإذا عمّمته فلا تعمّمه عمّة الأعرابي ، قلت : كيف أصنع ؟ قال : خذ (١) العمامة من وسطها وانشرها على رأسه ، ثمّ ردّها إلى خلفه ، واطرح طرفيها على صدره .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) ، وكذا الذي قبله .
__________________
(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٤ من الباب ١٤ من هذه الابواب .
(٣) يأتي ما يدل عليه في الباب ١٦ من هذه الابواب .
(٤) يأتي وجهه في الحديث ٦ من الباب ١٦ من هذه الابواب .
الباب ١٦ فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ١٤٦ / ١٥ ، لم نعثرعلى الحديث في كتب الشيخ .
٢ ـ الكافي ٣ : ١٤٤ / ٨ ، وتقدم صدره في الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب غسل الميت .
(١) في هامش الاصل عن نسخة : حدّ .
(٢) التهذيب ١ : ٣٠٩ / ٨٩٩ ، والاستبصار ١ : ٢٠٥ / ٧٢٢ .