٦٩ ـ باب جواز خروج النساء في المأتم لقضاء الحقوق والندبة وكراهته لغير ذلك ، وتحريمه مع المفسدة .
[ ٣٥١٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عبد الله الكاهليّ قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : إنّ امرأتي وامرأة ابن مارد تخرجان في المأتم فأنهاهما فتقول لي امرأتي : إن كان حراماً فانهنا عنه حتّى نتركه ، وإن لم يكن حراماً فلأيّ شيء تمنعناه ، فإذا مات لنا ميّت لم يجئنا أحد ، قال : فقال أبو الحسن ( عليه السلام ) : عن الحقوق تسألني ، كان أبي ( عليه السلام ) يبعث أُمي وأُمّ فروة تقضيان حقوق أهل المدينة .
ورواه الصدوق بإسناده عن الكاهليّ قال : قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) : إنّ امرأتي وأُختي وهي امرأة محمّد بن مارد ، وذكر نحوه (١) .
[ ٣٥١١ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : أوصى أبو جعفر ( عليه السلام ) أن يندب في المواسم عشر سنين .
[ ٣٥١٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ، عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث المناهي ـ أنه نهى عن اتباع النساء الجنائز .
ورواه في ( الأمالي ) مثله (١) .
__________________
الباب ٦٩ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٢١٧ / ٥ .
(١) الفقيه ١ : ١١٣ / ٥٢٩ .
٢ ـ الفقيه ١ : ١١٦ / ٥٤٧ وأخرجه عن الكافي والتهذيب في الحديث ١ من الباب ١٧ مما يكتسب به .
٣ ـ الفقيه ٤ : ٣ / ١ .
(١) أمالي الصدوق : ٣٤٥ .