[
٢٨٩٧ ] ١٠ ـ علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( الطُرَف ) : عن عيسى بن المستفاد ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، عن أبيه قال : قال علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : كان في الوصيّة أن يدفع إليّ الحنوط ، فدعاني رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قبل وفاته بقليل ، فقال : يا علي ، ويا فاطمة ، هذا حنوطي من الجنّة دفعه إليّ جبرئيل ، وهو يقرأ كما السلام ، ويقول لكما : اقسماه ، واعزلا منه لي ولكما ، [ قالت : ثلثه لك ] (١)
، وليكن الناظر في الباقي علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، فبكى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وضمّهما إليه ، وقال : يا علي ، قل في الباقي ، قال : نصف ما بقي لها ، والنصف لمن ترى يا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : هو لك فاقبضه . ٤
ـ باب استحباب تكفين الميّت في ثوب كان يصلّي فيه ويصوم . [
٢٨٩٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن علاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا أردت أن تكفّنه فإن استطعت أن يكون في كفنه ثوب كان يصلّي فيه نظيف فافعل ، فإنّ ذلك يستحبّ ، أن يكفّن فيما كان يصلّي فيه . ورواه الصدوق قال :
قال أبو جعفر الباقر ( عليه السلام ) : إذا كفّنت الميّت فإن استطعت ، وذكر الحديث (١) . [
٢٨٩٩ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن __________________ ١٠
ـ كتاب الطُرَف : ٤١ / ٢٧ باختلاف في بعض الألفاظ . (١) كان في الأصل :
فلي ثلثه ، وما أثبتناه من المصدر . الباب ٤ فيه ٤ أحاديث ١
ـ التهذيب ١ : ٢٩٢ / ٨٥٢ . (١) الفقيه ١ : ٨٩ / ٤١٣
. ٢
ـ الكافي ٣ : ١٤٨ / ٤ .