أقول : وما تضمّن ذكر التراب غير ظاهر في الحصر ، وقد فسّر كثير من علماء اللغة الصعيد بوجه الأرض ، وادّعى بعضهم الإِجماع على ذلك ، وأنه لا يختصّ بالتراب ، وكذا جماعة من المفسرين والفقهاء ، وفسّره بعضهم بالتراب ، ويأتي نصوص كثيرة في التيمّم بالأرض (٣) ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمة العبادات (٤) وغيرها (٥) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة وجواز التيمّم بالبساط ونحوه ، ونبيّن وجهه ، إن شاء الله (٦) .
٨ ـ باب جواز التيمّم بالجصّ والنورة وعدم جوازه بالرماد والشجر .
[ ٣٨٤٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسين ، عن فضالة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن التيمّم بالجصّ ؟ فقال : نعم ، فقيل : بالنورة ؟ فقال : نعم ، فقيل : بالرماد ؟ فقال : لا ، إنّه ليس يخرج من الأرض إنّما يخرج من الشجر .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
__________________
(٣) يأتي في الأحاديث ٥ و ٦ و ٨ من الباب ٩ وفي الباب ١١ وفي الحديث ٢ و ٥ من الباب ١٢ وفي الحديث ٣ من الباب ١٣ وفي الحديثين ٤ و ٧ من الباب ١٤ وفي الحديث ٣ و ٤ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب .
(٤) تقدم في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات .
(٥) تقدم في الحديث ١ من الباب ٥١ من أبواب الوضوء .
(٦) يأتي ما ظاهره المنافاة في الحديث ١١ من الباب ٩ وفي الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب التيمم .
الباب ٨ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١ : ١٨٧ / ٥٣٩ .
(١) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٧ من هذه الابواب .
(٢) يأتي في الأحاديث
٥ و ٦ و ٨ من الباب ٩ ، وفي الأبواب ١١ و ١٢ و ١٣ ، وفي الأحاديث ٤ =