عبّاس قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أُعطيت خمساً لم يعطها أحد قبلي : جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ، ونصرت بالرعب ، وأُحلّ لي المغنم ، وأُعطيت جوامع الكلم ، وأُعطيت الشفاعة .
[ ٣٨٤٢ ] ٥ ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) ، رفعه ، في قوله تعالى : ( وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ) (١) قال : إنّ الله كان فرض على بني إسرائيل الغسل والوضوء بالماء ، ولم يحلّ لهم التيمّم ، ولم يحلّ لهم الصلاة إلا في البيع والكنائس والمحاريب ، وكان الرجل إذا أذنب جرح نفسه جرحاً متيناً فيعلم أنه أذنب ، وإذا أصاب أحدهم شيئاً من بدنه البول قطعوه ، ولم يحلّ لهم المغنم ، فرفع ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن أُمّته .
[ ٣٨٤٣ ] ٦ ـ وقد تقدّم حديث أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يكون معه اللّبن ، أيتوضّأ منه للصلاة ؟ قال : لا ، إنّما هو الماء والصعيد .
[ ٣٨٤٤ ] ٧ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الدقيق ، يتوضّأ به ؟ قال : لا بأس بأن يتوضّأ به ، وينتفع به .
أقول : حمل الشيخ الوضوء هنا على التحسين مستدلاً بالحصر السابق (١) ، واستدلّ عليه أيضاً بما تقدّم في آداب الحمّام عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يطلي بالنورة فيجعل الدقيق بالزيت ، ثم يلتّه به يتمسّح به بعد النورة ليقطع ريحها ، قال : لا بأس (٢) .
__________________
٥ ـ تفسير القمي ١ : ٢٤٢ مع اختلاف .
(١) الاعراف ٧ : ١٥٧ .
٦ ـ تقدم في الحديث ١ الباب ١ من الماء المضاف .
٧ ـ التهذيب ١ : ١٨٨ / ٥٤١ .
(١) الحصر السابق في الحديث ٦ من هذا الباب .
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٨ من أبواب آداب الحمام .