[ ٣٩٣٢ ] ٤ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن الوليد ، عن عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أجنب فلم يجد ماءاً ، يتيمّم ويصلّي ؟ قال لا ، حتّى آخر الوقت ، إنّه إن فاته الماء لم تفته الأرض .
[ ٣٩٣٣ ] ٥ ـ وقد تقدّم في حديث محمّد بن حمران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : واعلم أنه ليس ينبغي لأحدٍ أن يتيمّم إلا في آخر الوقت . أقول : القرائن ظاهرة في هذه الأحاديث على أنّ المفروض رجاء زوال العذر ، فالأخير محمول على ذلك ، أو على الاستحباب بدلالة لفظ ( ينبغي ) ويدل على ذلك أيضاً ما تقدم من الأحاديث الدّالة على عدم وجوب الإِعادة على من صلّى بتيمّم ثمّ زال العذر مع بقاء الوقت وغير ذلك . والله أعلم .
٢٣ ـ باب أن المتيمّم يستبيح ما يستبيحه المتطهر بالماء .
[ ٣٩٣٤ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن حمران وعن جميل بن درّاج جميعاً ـ في حديث ـ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ الله جعل التراب طهوراً كما جعل الماء طهوراً .
[ ٣٩٣٥ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حمّاد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل لا يجد الماء ، أيتيمّم لكلّ صلاة ؟ فقال : لا ، هو بمنزلة الماء .
__________________
٤ ـ قرب الاسناد : ٧٩ .
٥ ـ تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢١ من هذه الابواب .
الباب ٢٣ فيه ٦ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ٦٠ / ٢٢٣ ، أورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من هذه الابواب .
٢ ـ التهذيب ١ : ٢٠٠ / ٥٨١ ، والاستبصار ١ : ١٦٣ / ٥٦٦ وأورده في الحديث ٣ الباب ٢٠ من هذه الابواب .