٣٧ ـ باب أنّ كلّ شيء طاهر حتى يعلم ورود النجاسة عليه ، وأنّ من شك في أنّ ما أصابه بول أو ماء مثلاً ، أو شك في تقدم ورود النجاسة على الاستعمال وتأخرها عنه بنى على الطهارة فيهما .
[ ٤١٩٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت له : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من منيّ ـ إلى أن قال ـ فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقّن ذلك فنظرت فلم أر شيئاً ثمّ صلّيت فرأيت فيه ، قال : تغسله ، ولا تعيد الصلاة ، قلت : لم ذاك ؟ قال : لأنك كنت على يقين من طهارتك ثمّ شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبداً .
قلت : فهل عليّ إن شككت في أنّه أصابه شيء أن أنظر فيه ؟ قال : لا ، ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك ، الحديث .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله (١) .
[ ٤١٩٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن رجل يبول بالليل فيحسب أنّ البول أصابه فلا يستيقن فهل يجزيه أن يصب على ذكره إذا بال ولا يتنشف ؟ قال : يغسل ما استبان أنه قد أصابه وينضح ما يشكّ فيه من جسده وثيابه ويتنشف قبل أن يتوضّأ .
أقول : المراد بالتنشف الاستبراء وبالوضوء الاستنجاء .
__________________
الباب ٣٧ فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٤٢١ / ١٣٣٥ ، والاستبصار ١ : ١٨٣ / ٦٤١ .
(١) علل الشرائع : ٣٦١ ـ الباب ٨٠ / ١ .
٢ ـ التهذيب ١ : ٤٢١ / ١٣٣٤ .