الدم أو الشيء بعدما يغسل فأصاب العمامة أو الكفن قرض عنه (١) .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ، مثله (٢) .
[ ٢٩٩١ ] ٤ ـ وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمّد بن أحمد بن علي ، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت ، عن ابن أبي عمير وأحمد بن محمّد ، عن غير واحدٍ من أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا خرج من الميّت شيء بعدما يكفّن فأصاب الكفن قرض من الكفن .
أقول : وتقدّم في أحاديث التغسيل ما يوافق الحديث الثاني ، ولا تصريح فيه بإصابة النجاسة الكفن ، وقد جمع جماعة من الأصحاب بين الأحاديث بحمل الغسل على ما قبل الدفن ، والقرض على ما بعده (١) .
٢٥ ـ باب حكم النفساء إذا ماتت وكثر دمها .
[ ٢٩٩٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، رفعه قال : المرأة إذا ماتت نفساء وكثر دمها أُدخلت إلى السرّة في الأديم (١) أو مثل الأديم نظيف ، ثمّ تكفّن بعد ذلك ، ويحشى القبل والدبر بالقطن .
محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) ، وذكر مثله ، إلا أنّه قال : وتُنظّف ثمّ يُحشى القبل والدبر ، ثمّ تكفّن بعد ذلك (٢) .
__________________
(١) في الكافي قرض بالمقراض ، وكذلك كتبه المصنف ، ثم شطب على ( بالمقراض ) وكتب فوقه ( عنه ) وفي المصدر : منه . وفي هامش المخطوط ما نصه : فيه إشعار بأن الرطوبة الخارجة منه بعد الغسل نجسة ، بل ظاهره ذلك فتدبر ( منه قدّه ) .
(٢) الكافي ٣ : ١٥٦ / ١ .
٤ ـ التهذيب ١ : ٤٥٠ / ١٤٥٨ .
(١) تقدم ما يوافق الحديث في الباب ٣٢ من أبواب غسل الميت .
الباب ٢٥ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١ : ٣٢٤ / ٩٤٧ .
(١) في الفقيه : الأدم ( هامش المخطوط ) . |
(٢) الفقيه ١ : ٩٣ / ٤٢٧ . |