عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل تصيبه الجنابة فلا يقدر على الماء ، فيصيبه المطر ، هل يجزيه ذلك أم هل يتيمّم ؟ قال : إن غسله أجزأه ، وإلّا عليه التيمّم .
قال : قلت : أيّهما أفضل ، أيتيمّم أم يمسح بثلج وجهه وجسده ورأسه ؟ قال : الثلج إن بلّ رأسه وجسده أفضل ، وإن لم يقدرعلى أن يغتسل يتيمّم .
١١ ـ باب كيفيّة التيمّم وجملة من أحكامه .
[ ٣٨٦١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن الكاهلي قال : سألته عن التيمّم ؟ فضرب بيديه على البساط فمسح بهما وجهه ، ثمّ مسح كفّيه إحداهما على ظهر إلأُخرى .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) .
أقول : الغرض بيان كيفية التيمّم لا ما يتيمّم به ، ويحتمل كونه إشارة إلى جواز التيمّم بالغبار الموجود في البساط ونحوه عند الضرورة .
[ ٣٨٦٢ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن التيمّم ؟ فقال : إن عمّاراً أصابته جنابة فتمعّك كما تتمعّك الدابّة ، فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يا عمّار ، تمعّكت كما تتمعّك الدابة ؟
فقلت له : كيف التيمّم ؟ فوضع يده على المسح (١) ، ثمّ رفعها فمسح
__________________
الباب ١١ فيه ٩ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٦٢ / ٣ .
(١) التهذيب ١ : ٢٠٧ / ٦٠٠ ، والاستبصار ١ : ١٧٠ / ٥٨٩ .
٢ ـ الكافي ٣ : ٦٢ / ٤ .
(١) كتب المصنف في الهامش : المسح ـ بالكسر ـ البلاس ، والجادة ( ق ) .