أقول : ويأتي ما يدلّ على عدم جواز كون الكفن حريراً محضاً ، وهذا منه (١) .
٢٣ ـ باب جواز تكفين الميّت في ثوب قزّ * ممزوج بقطن مع زيادة القطن ، وعدم جواز التكفين في حرير محض .
[ ٢٩٨٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن راشد (١) قال : سألته عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب (٢) اليماني من قزّ وقطن ، هل يصلح أن يكفّن فيها الموتى ؟ قال : إذا كان القطن أكثر من القزّ فلا بأس .
ورواه الصدوق مرسلاً عن أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) (٣) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد ، مثله (٤) .
[ ٢٩٨٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سعيد ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : نعم الكفن الحلّة (١) ، ونعم الأُضحية الكبش الأقرن .
__________________
(١) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٢٣ من هذه الابواب .
الباب ٢٣ فيه حديثان
* ـ القزّ من الثياب : هو الذي يعمل من الابريسم ( لسان العرب ٥ : ٣٩٥ ) .
١ ـ الكافي ٣ : ١٤٩ / ١٢ .
(١) ورد في هامش المخطوط : الحسين في التهذيب وفي موضع آخر : الحسن .
(٢) في نسخة : القصب ( هامش المخطوط ) .
(٣) الفقيه ١ : ٩٠ / ٤١٥ .
(٤) التهذيب ١ : ٤٣٥ / ١٣٩٦ ، والاستبصار ١ : ٢١١ / ٧٤٤ .
٢ ـ التهذيب ١ : ٤٣٧ / ١٤٠٦ ، والاستبصار ١ : ٢١١ / ٧٤٣ .
(١) نقل الشهيد في الذكرى عن أهل اللغة تفسير الحُلّة ، وقال : لا إشعار فيه بكونه حريراً .