[ ٣٣١٥ ] ٣ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) ، عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنّ الحسن بن علي ( عليه السلام ) كان جالساً ومعه أصحاب له فمرّ بجنازة فقام بعض القوم ولم يقم الحسن ، فلمّا مضوا بها قال بعضهم : ألا قمت عافاك الله ؟ فقد كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقوم للجنازة إذا مرّوا بها عليه فقال الحسن ( عليه السلام ) : إنّما قام رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مرةً واحدةً ، وذلك أنّه مرّ بجنازة يهودي وكان المكان ضيقاً فقام رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وكره أن تعلو رأسه .
١٨ ـ باب أنّه يستحبّ لمن أدخل الميت القبر أن يحلّ أزراره ويخلع النعلين والعمامة والرداء والقلنسوة والطيلسان والخف إلّا مع الضرورة أو التقيّة .
[ ٣٣١٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عليّ بن يقطين قال : سمعت أبا الحسن الأول ( عليه السلام ) يقول : لا تنزل في القبر وعليك العمامة والقلنسوة ولا الحذاء ولا الطيلسان ، وحلل أزرارك ، وبذلك سنّة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) جرت ، الحديث .
[ ٣٣١٧ ] ٢ ـ ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير مثله ، وزاد ، قلت : فالخفّ ، قال لا أرى به بأساً ، قلت : لم يكره الحذاء ؟ قال : مخافة أن يعثر برجليه فيهدم .
[ ٣٣١٨ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ،
__________________
٣ ـ قرب الاسناد : ٤٢ .
الباب ١٨ فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ١٩٢ / ٢ أورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٠ من هذه الابواب .
٢ ـ علل الشرائع : ٣٠٥ / ١ .
٣ ـ الكافي ٣ : ١٩٢ / ١ .