٢٥ ـ باب جواز التيمّم مع وجود ماء يضطر اليه للشرب ، ولا يزيد عن قدر الضرورة بما يكفي للطهارة ، وعدم وجوب اهراق الماء .
[ ٣٩٤٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن ابن سنان ـ يعني عبد الله ـ عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : في رجل أصابته جنابة في السّفر وليس معه إلّا ماء قليل ويخاف إن هو اغتسل أن يعطش ؟ قال : إن خاف عطشاً فلا يهريق منه قطرة ، وليتيمّم بالصعيد ، فإنّ الصعيد أحبّ إليّ .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن سنان ، مثله (١) .
[ ٣٩٤٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان .
وعن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن محمّد الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الجنب يكون معه الماء القليل ، فإن هو اغتسل به خاف العطش ، أيغتسل به أو يتيمّم ؟ فقال : بل يتيمّم ، وكذلك إذا أراد الوضوء .
[ ٣٩٤٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون معه الماء في السفر فيخاف قلّته ؟ قال : يتيمّم بالصعيد ويستبقي الماء ، فإنّ الله عزّ وجلّ جعلهما طهوراً : الماء والصعيد .
__________________
الباب ٢٥ فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٤٠٤ / ١٢٦٧ .
(١) الكافي ٣ : ٦٥ / ١ .
٢ ـ التهذيب ١ : ٤٠٦ / ١٢٧٥ .
٣ ـ التهذيب ١ : ٤٠٥ / ١٢٧٤ .