أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن تقليد السيف في الصلاة وفيه الفرا والكيمخت ؟ فقال : لا بأس ما لم تعلم أنه ميتة .
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة (١) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك إن شاء الله (٢) .
٥١ ـ باب وجوب غسل الاناء من الخمر ثلاثاً ، وجواز استعماله بعد ذلك .
[ ٤٢٧٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الدنّ ، يكون فيه الخمر ، هل يصلح أن يكون فيه خلّ أو ماء كامخ أو زيتون ؟ قال : إذا غسل فلا بأس .
وعن الإِبريق وغيره يكون فيه خمر ، أيصلح أن يكون فيه ماء ؟ قال : إذا غسل فلا بأس .
وقال : في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر ، قال : تغسله ثلاث مرّات .
وسئل أيجزيه أن يصبّ فيه الماء ؟ قال : لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرّات .
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٠٥ / ٨٠٠ .
(٢) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٤ من الباب ٥٥ من أبواب لباس المصلي وفي الباب ٣٨ من أبواب ما يكتسب به وفي الباب ٢٩ من أبواب الذبائح وفي الحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب الاطعمة المحرمة .
الباب ٥١ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٦ : ٤٢٧ / ١ ، والتهذيب ١ : ٢٨٣ / ٨٣٠ ، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب الاشربة المحرمة .