عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن محمّد بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة ، وليس عليه إلّا ثوب واحد ، وأصاب ثوبه مني ؟ قال : يتيمّم ويطرح ثوبه ، ويجلس مجتمعاً فيصلّي فيومئ إيماءاً .
أقول : جمع جماعة ـ منهم الشيخ ـ بين هذه الأحاديث وبين ما مرّ في الباب السابق ، بحمل هذه على إمكان النزع ، وتلك على تعذّره لبرد وناظر ونحوهما ، وجمع بينهما جماعة بالتخيير (١) .
٤٧ ـ باب أنّه لا يجب إعلام الغير بالنجاسة ولا بخلل في الطهارة ، وحكم ما لو أخبره المالك .
[ ٤٢٥٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دماً وهو يصلّي ؟ قال : لا يؤذنه حتى ينصرف .
[ ٤٢٥٣ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اغتسل أبي من الجنابة ، فقيل له : قد أبقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء ، فقال له : ما كان عليك لو سكتّ ، ثمّ مسح تلك اللمعة بيده .
وقد تقدّم في الجنابة حديث عن أبي بصير مثله (١) .
__________________
(١) يأتي ما يدل على كيفيّة صلاة العاري في الباب ٥٠ من أبواب لباس المصلّي .
الباب ٤٧ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٤٠٦ / ٨ ، أورده أيضاً عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٤٠ من هذه الابواب .
٢ ـ الكافي ٣ : ٤٥ / ١٥ ، أورده أيضا في الحديث ١ من الباب ٤١ من أبواب الجنابة .
(١) تقدم فى الحديث ١ من الباب ٤١ من الجنابة .