أبواب النجاسات والاواني والجلود
١ ـ باب نجاسة البول ، ووجوب غسله من غير الرضيع مرتين عن الثوب والبدن .
[ ٣٩٥٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن البول يصيب الثوب ؟ فقال : اغسله مرّتين .
[ ٣٩٦٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حمّاد بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن البول يصيب الثوب ؟ قال : اغسله مرّتين .
[ ٣٩٦١ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي إسحاق النحوي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن البول يصيب الجسد ؟ قال : صبّ عليه الماء مرّتين .
[ ٣٩٦٢ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن
__________________
أبواب النجاسات والأواني والجلود
الباب ١ فيه ٧ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٢٥١ / ٧٢١ .
٢ ـ التهذيب ١ : ٢٥١ / ٧٢٢ .
٣ ـ التهذيب ١ : ٢٤٩ / ٧١٦ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٦ من أحكام الخلوة .
٤ ـ الكافي ٣ : ٥٥ / ١ ، تقدم صدره أيضاً في الحديث ١ من الباب ٢٦ من أبواب الخلوة ويأتي ذيله في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الابواب .