قال الشيخ : هذا موافق للعامة ولسنا نعمل به ، لأنّ الكفن لا يجوز أن يكون إبريسماً .
أقول : فيمكن حمله على التقيّة في الرواية ، لأنّ راويه من العامّة ، وعلى كون الحلّة حريراً ممزوجاً لا محضاً ، وعلى كون الحكم منسوخاً ، ونقله للتقيّة .
وقد تقدّم في أحاديث كسوة الكعبة ما يدلّ على المراد هنا (٢) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك في لباس المصلّي عموماً (٣) .
٢٤ ـ باب حكم النجاسة إذا أصابت الكفن .
[ ٢٩٨٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا خرج من الميّت شيء بعدما يكفّن فأصاب الكفن قرض منه .
[ ٢٩٨٩ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بعض أصحابه ، رفعه قال : إذا غسل الميّت ثمّ أحدث بعد الغسل فإنّه يغسل الحدث ، ولا يعاد الغسل .
[ ٢٩٩٠ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الكاهلي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا خرج من منخر الميّت
__________________
= والحُلّة في الديات لم يشترط كونها حريراً فلا إشكال ، انتهىٰ . ويأتي في صلاة العيدين أن الامام ينبغي أن يلبس حُلّة ، وفيه تصريح باستعمالها في غير الحرير المحض ( منه قدّه ) .
(٢) تقدم في الباب ٢٢ من هذه الابواب .
(٣) يأتي في الباب ١١ من أبواب لباس المصلّي .
الباب ٢٤ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ١٥٦ / ٣ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣٢ من أبواب غسل الميت .
٢ ـ الكافي ٣ : ١٥٦ / ٢ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٣٢ من أبواب غسل الميّت .
٣ ـ التهذيب ١ : ٤٣٦ / ١٤٠٥ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣٢ من أبواب غسل الميت .