٣٦ ـ باب عدم جواز صلاة الجنازة قبل التكفين ، فإن لم يوجد كفن وجب جعله في القبر وستر عورته ثم الصلاة عليه قبل الدفن .
[ ٣٢٠٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن هارون بن مسلم (١) ، عن عمار بن موسى قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في قوم كانوا في سفر لهم يمشون على ساحل البحر فإذا هم برجل ميت عريان قد لفظه البحر وهم عراة وليس عليهم إلا إزار (٢) كيف يصلّون عليه ( وهو عريان ) (٣) ، وليس معهم فضل ثوب يكفنونه به ؟ (٤) قال : يحفر له ويوضع في لحده ، ويوضع اللبن على عورته فتستر عورته (٥) باللبن ( وبالحجر ) (٦) ، ثمّ يصلّى عليه ، ثمّ يدفن .
قلت : فلا يصلّى عليه إذا دفن ؟ فقال : لا يصلّى على الميّت بعدما يدفن ، ولا يصلّى عليه وهو عريان حتى توارى عورته .
وعنه ، عن ابن أبي نصر ، عن مروان بن مسلم ، عن عمار ، مثله (٧) .
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن
__________________
الباب ٣٦ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٣ : ٣٢٧ / ١٠٢٣ .
(١) في موضع آخر من التهذيب : مروان بن مسلم ـ هامش المخطوط ـ
(٢) في المصدر زيادة : أو رداء .
(٣) في المصدر : وهم عراة .
(٤) في الفقيه : يلفّونه فيه ( هامش المخطوط ) .
(٥) ليس في المصدر .
(٦) ليس في الكافي ( هامش المخطوط ) .
(٧) التهذيب ٣ : ١٧٩ / ٤٠٦ و ٣٢٧ / ١٠٢٢ .