٤٦ ـ باب وجوب طرح الثوب النجس مع الإِمكان والصلاة بالايماء عارياً ، قائماً مع عدم الناظر ، وجالساً مع وجوده .
[ ٤٢٤٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن جماعة ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض (١) وليس عليه إلّا ثوب واحد وأجنب فيه وليس عنده ماء ، كيف يصنع ؟ قال : يتيمّم ، ويصلّي عرياناً قاعداً يؤمي إيماءاً .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٢) .
[ ٤٢٤٩ ] ٢ ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن ابن مسكان ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في رجل عريان ليس معه ثوب ، قال : إذا كان حيث لا يراه أحد فليصلّ قائماً .
[ ٤٢٥٠ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض فأجنب ، وليس عليه إلّا ثوب فأجنب فيه ، وليس يجد الماء ؟ قال : يتيمّم ، ويصلّي عرياناً قائماً يومئ إيماءاً .
ورواه الكليني والشيخ كما مرّ .
[ ٤٢٥١ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن
__________________
الباب ٤٦ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٣٩٦ / ١٥ .
(١) في هامش الاصل عن التهذيب ( واجنب ) وفي موضع آخر منه بدونها .
(٢) التهذيب ٢ : ٢٢٣ / ٨٨١ .
٢ ـ المحاسن : ٣٧٢ / ١٣٥ .
٣ ـ التهذيب ١ : ٤٠٥ / ١٢٧١ والاستبصار ١ : ١٦٨ / ٥٨٢ .
(١) مرّ في الحديث ١ من نفس الباب .
٤ ـ التهذيب ١ : ٤٠٦ / ١٢٧٨ وكذلك ٢ : ٢٢٣ / ٨٨٢ ، والاستبصار ١ : ١٦٨ / ٥٨٣ .