نصفه دم أو كلّه دم (١) يصلّي فيه أو يصلّي عرياناً ؟ قال : إن وجد ماءاً غسله ، وإن لم يجد ماءاً صلّى فيه ولم يصلّ عرياناً .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر (٢) .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، مثله (٣) .
[ ٤٢٤٥ ] ٦ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يجنب في ثوب وليس معه غيره ولا يقدر على غسله ؟ قال : يصلّي فيه .
[ ٤٢٤٦ ] ٧ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن أبان بن عثمان ، عن محمّد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول وليس معه ثوب غيره ؟ قال : يصلّي فيه إذا اضطرّ إليه .
[ ٤٢٤٧ ] ٨ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سئل عن رجل ليس عليه إلّا ثوب ولا تحلّ الصلاة فيه ، وليس يجد ماءاً يغسله ، كيف يصنع ؟ قال : يتيمّم ويصلّي ، فإذا أصاب ماءاً غسله وأعاد الصلاة .
أقول : ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه (١) .
__________________
(١) كلمة دم هنا ليست في موضع من التهذيب . كذا في هامش الاصل .
(٢) الفقيه ١ : ١٦٠ / ٧٥٦ . |
(٣) قرب الاسناد : ٨٩ . |
٦ ـ التهذيب ٢ : ٢٢٤ / ٨٨٥ ، والاستبصار ١ : ١٦٩ / ٥٨٦ .
٧ ـ التهذيب ٢ : ٢٢٤ / ٨٨٣ ، والاستبصار ١ : ١٦٩ / ٥٨٤ .
٨ ـ التهذيب ١ : ٤٠٧ / ١٢٧٩ ، وكذلك ٢ : ٢٢٤ / ٨٨٦ ، والاستبصار ١ : ١٦٩ / ٥٨٧ ، تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب التيمم .
(١) يأتي في الباب ٤٦ من هذه الابواب ما ظاهره ينافي ذلك ويأتي في آخر الباب ٤٦ بيان الوجه .