أن يأمر لي بقميص (١) أُعدّه لكفني ، فبعث به إليّ ، فقلت : كيف أصنع ؟ فقال : انزع أزراره .
ورواه الكشي في كتاب ( الرجال ) عن علي بن محمّد ، عن بنان بن محمّد ، عن علي بن مهزيار ، عن محمّد بن إسماعيل ، مثله (٢) .
[ ٣٠٠١ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : الرجل يكون له القميص ، أيكفّن فيه ؟ فقال : اقطع أزراره ، قلت : وكمّه ؟ قال : لا ، إنّما ذلك إذا قطع له وهو جديد لم يجعل له كمّاً ، فأمّا إذا كان ثوباً لبيساً فلا يقطع منه إلا الأزرار .
ورواه الصدوق مرسلاً (١) .
[ ٣٠٠٢ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : ينبغي أن يكون القميص للميّت غير مكفوفٍ ولا مزرورٍ (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) .
٢٩ ـ باب استحباب كتابة اسم الميّت على الكفن ، وأنّه يشهد أن لا إله إلّا الله ، ويكون ذلك بطين قبر الحسين ( عليه السلام ) .
[ ٣٠٠٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن
__________________
(١) في رجال الكشي : من قُمُصِه . ( هامش المخطوط ) .
(٢) رجال الكشي ٢ : ٥١٤ / ٤٥٠ .
٢ ـ التهذيب ١ : ٣٠٥ / ٨٨٦ .
(١) الفقيه ١ : ٩٢ / ٤١٨ .
٣ ـ الفقيه ١ : ٩٠ / ٤١٧ .
(١) في المصدر : مزرر .
(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الأحاديث ٨ و ١٣ و ٢١ من الباب ٢ ، والحديث ٣ من الباب ١٤ من هذه الابواب .
الباب ٢٩ فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٢٨٩ / ٨٤٢ وتقدم صدره في الحديث ٣ من الباب ٤٤ من أبواب الاحتضار .