أقول : حمله الشيخ على الجواز ونفي التحريم ، ويحتمل الحمل على التقيّة .
١٩ ـ باب استحباب حلّ عقد الكفن ، وأن يجعل له وسادة من تراب ، ويجعل خلف ظهره مدرة ، وكشف وجهه والصاق خدّه بالأرض .
[ ٣٣٢٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي حمزة قال : قلت لأحدهما ( عليهما السلام ) : يحلّ كفن (١) الميّت ؟ قال : نعم ، ويبرز وجهه .
[ ٣٣٢٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يشقّ الكفن إذا أُدخل الميّت في قبره من عند رأسه .
[ ٣٣٢٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن رجل ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن عقد كفن الميّت ؟ فقال : إذا أدخلته القبر فحلّها .
[ ٣٣٢٥ ] ٤ ـ وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن محمّد بن سنان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا وضعته في لحده (١) فحلّ عقده (٢) ، الحديث .
__________________
الباب ١٩ فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٤٥٧ / ١٤٩١ .
(١) في الاصل عن نسخة : عقد بدل كفن .
٢ ـ التهذيب ١ : ٤٥٨ / ١٤٩٣ .
٣ ـ التهذيب ١ : ٤٥٠ / ١٤٦٣ .
٤ ـ التهذيب ١ : ٤٥٧ / ١٤٩٢ ، ويأتي بتمامه في الحديث ٦ من الباب ٢١ من هذه الابواب .
(١) في المصدر : قبره .
(٢) في المصدر وفي نسخة في هامش المخطوط : عقدته .