ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) .
٢٧ ـ باب استحباب وقوف الإِمام عند وسط الرجل أو صدره ، وعند صدر المرأة أو رأسها .
[ ٣١٨٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من صلّى على امرأة فلا يقوم في وسطها ، ويكون مما يلي صدرها ، وإذا صلّى على الرجل فليقم في وسطه .
[ ٣١٨٥ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : إذا صلّيت على المرأة فقم عند رأسها ، وإذا صلّيت على الرجل فقم عند صدره .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (١) .
والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم .
ورواهما أيضاً بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٢) .
[ ٣١٨٦ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين (١) ، عن أحمد بن
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٠٦ / ٤٩١ .
الباب ٢٧ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ١٧٦ / ١ ، التهذيب ٣ : ١٩٠ / ٤٣٣ ، والاستبصار ١ : ٤٧٠ / ١٨١٨ .
٢ ـ الكافي ٣ : ١٧٧ / ٢ .
(١) التهذيب ٣ : ٣١٩ / ٩٨٩ .
(٢) التهذيب ٣ : ١٩٠ / ٤٣٢ ، والاستبصار ١ : ٤٧٠ / ١٨١٧ .
٣ ـ التهذيب ٣ : ١٩٠ / ٤٣٤ ، والاستبصار ١ : ٤٧١ / ١٨١٩ .
(١) في التهذيب وفي نسخة في هامش المخطوط : الحسن .