٩٠ ـ باب استحباب شهادة أربعين أو خمسين للمؤمن بالخير .
[ ٣٦٦٤ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : إذا مات المؤمن فحضر جنازته أربعون رجلاً من المؤمنين فقالوا : اللّهم إنّا لا نعلم منه إلّا خيراً وأنت أعلم به منّا ، قال الله تبارك وتعالى : قد أجزت شهاداتكم وغفرت له ما علمت ممّا لا تعلمون .
وفي ( الخصال ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن ابن سنان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (١) .
محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن علي ، عن إسماعيل بن يسار ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (٢) .
[ ٣٦٦٥ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، بن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن سعد الإِسكاف ـ في حديث ـ قال : لا أعلمه إلّا قال عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان في بني اسرائيل عابد فأعجب به داود ( عليه السلام ) ، فأوحى الله إليه : لا يعجبك شيء من أمره ، فإنّه مرائي قال : فمات الرجل ، فقال داود ( عليه السلام ) : ادفنوا صاحبكم ولم يحضره ، فلمّا غسّل قام خمسون رجلاً فشهدوا بالله ما يعلمون (١) إلّا خيراً ، فلمّا صلّوا عليه قام خمسون آخرون فشهدوا بذلك ، فلما دفنوه قام
__________________
الباب ٩٠ فيه حديثان
١ ـ الفقيه ١ : ١٠٢ / ٤٧٢ .
(١) الخصال : ٥٣٨ / ٤ .
(٢) الكافي ٣ : ٢٥٤ / ١٤ .
٢ ـ الكافي ٧ : ٤٠٥ / ١١ باختلاف في الالفاظ .
(١) في المصدر زيادة : منه .