٦٢ ـ باب نجاسة القطعة التي تقطع من الانسان والحيوانات .
[ ٤٢٩٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال في أليات الضأن تقطع وهي أحياء : أنها ميتة .
[ ٤٢٩٦ ] ٢ ـ وقد تقدّم في حديث أيوب بن نوح ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قطع من الرجل قطعة وهي ميتة .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الأطعمة (١) والصيد وغير ذلك (٢) .
٦٣ ـ باب حكم ما ينتف من البدن من جرح ونحوه .
[ ٤٢٩٧ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عليّ بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يكون به الثالول أو الجرح هل يصلح له أن يقطع الثالول وهو في صلاته ، أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه ؟ قال : إن لم يتخوّف أن يسيل الدم فلا بأس ، وإن تخوّف أن يسيل الدم فلا يفعله .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركيّ ، عن عليّ بن جعفر (١) .
__________________
الباب ٦٢ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٦ : ٢٥٥ / ٢ ، أورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٣٠ من أبواب الذبائح .
٢ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب غسل المس .
(١) يأتي ما يدل عليه في الباب ٣٢ من أبواب الأطعمة المحرّمة .
(٢) يأتي في الباب ٣٠ من أبواب الذبائح .
الباب ٦٣ فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ١ : ١٦٤ / ٧٧٥ ، أورده بتمامه في الحديث ١٥ من الباب ٢ من أبواب القواطع .
(١) التهذيب ٢ : ٣٧٨ / ١٥٧٦ ، والاستبصار ١ : ٤٠٤ / ١٥٤٢ .