[ ٤٢١١ ] ١٥ ـ وعن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن النضوح يجعل في النبيذ ، أيصلح أن تصلّي المرأة وهو في رأسها ؟ قال : لا ، حتى تغتسل منه .
أقول : وقد عرفت أنّ ما دلّ على النجاسة أقوى وأحوط ، وأنّ ما دلّ على الطهارة محمول على التقيّة أو نحوها ، ويأتي ما يدلّ على النجاسة أيضاً في أحاديث الأواني وفي الأشربة وغير ذلك (١) .
٣٩ ـ باب طهارة بصاق شارب الخمر مع خلوّه من النجاسة .
[ ٤٢١٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن العباس بن معروف وعبد الله بن الصلت ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن عبد الحميد بن أبي الديلم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل يشرب الخمر فبصق فأصاب ثوبي (١) من بصاقه ، قال : ليس بشيء .
[ ٤٢١٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحسين (١) بن موسى الحناط قال : سألت
__________________
١٥ ـ قرب الاسناد : ١٠١ .
(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٢ و ٦ من الباب ١٥ من أبواب الماء المطلق وفي الحديث ١ من الباب ١٤ وفي الحديث ٧ من الباب ٣٠ من هذه الابواب ويأتي ما يدل عليه في الباب ٥١ و ٥٣ من هذه الابواب وفي الباب ٣٥ من الأشربة المحرمة .
الباب ٣٩ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ١ : ٢٨٢ / ٨٢٧ والاستبصار ١ : ١٩١ / ٦٧٠ .
(١) في الاستبصار : على ثوبي ( هامش المخطوط ) .
٢ ـ التهذيب ١ : ٢٨٠ / ٨٢٥ والاستبصار ١ : ١٩٠ / ٦٦٧ .
(١) في هامش المخطوط عن نسخة : الحسن .