الحسين (١) بن أبي سارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّا نخالط اليهود والنصارى والمجوس وندخل عليهم وهم يأكلون ويشربون فيمرّ ساقيهم فيصبّ على ثيابي الخمر ؟ فقال : لا بأس به ، إلّا أن تشتهي أن تغسله لأثره .
أقول : حمل الشيخ هذه الأخبار على التقيّة من سلاطين ذلك الوقت وجمع من علماء العامّة ، وحمل ما لا تصريح فيه بالصلاة على اللبس في غير الصلاة ، ويمكن الحمل على تعذّر الإِزالة ، وبعضه يمكن حمله على الإِنكار .
[ ٤٢٠٩ ] ١٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : سئل أبو جعفر وأبو عبد الله ( عليهما السلام ) فقيل لهما : إنا نشتري ثياباً يصيبها الخمر وودك (١) الخنزير عند حاكتها ، أنصلّي فيها قبل أن نغسلها ؟ فقالا : نعم ، لا بأس ، إنّما حرّم الله أكله وشربه ، ولم يحرّم لبسه ومسّه والصلاة فيه .
وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمّد بن الحسين وعلي بن إسماعيل ويعقوب بن يزيد كلّهم ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن بكير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، وعن أبي الصباح وأبي سعيد والحسن النبّال ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (١) .
[ ٤٢١٠ ] ١٤ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الخمر والنبيذ المسكر يصيب ثوبي ، أغسله أو أُصلّي فيه ؟ قال : صلّ فيه إلّا أن تقذّره فتغسل منه موضع الأثر ، إنّ الله تعالى إنّما حرّم شربها .
__________________
(١) في المصدر : الحسن .
١٣ ـ الفقيه ١ : ١٦٠ / ٧٥٢
(١) الوَدَك : دسم اللحم ومنه ودك الخنزير ونحوه يعني شحمه ( مجمع البحرين ٥ : ٢٩٧ ) .
(٢) علل الشرائع : ٣٥٧ .
١٤ ـ قرب الاسناد : ٧٦ .