[ ٤٢٠٥ ] ٩ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أيي بكر الحضرمي قال : قلمت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أصاب ثوبي نبيذ ، أُصلّي فيه ؟ قال : نعم ، قلت : قطرة من نبيذ قطر في حبّ ، أشرب منه ؟ قال : نعم ، إنّ أصل النبيذ حلال ، وإنّ أصل الخمر حرام .
أقول : حمله الشيخ على النبيذ الذي لا يسكر ، كما مرّ في الماء المضاف (١) .
[ ٤٢٠٦ ] ١٠ ـ وعنه ، عن أبي عبد الله البرقي ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن الحسين (١) بن أبي سارّة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن أصاب ثوبي شيء من الخمر ، أصلّي فيه قبل أن أغسله ؟ قال : لا بأس ، إنّ الثوب لا يسكر .
أقول : يأتي وجهه (٢) .
[ ٤٢٠٧ ] ١١ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عبد الله بن بكير قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) ـ وأنا عنده ـ عن المسكر والنبيذ يصيب الثوب ؟ قال : لا بأس .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن الوليد ، عن ابن بكير ، مثله (١) .
[ ٤٢٠٨ ] ١٢ ـ وبالإِسناد عن ابن بكير ، عن صالح بن سيّابة ، عن
__________________
٩ ـ التهذيب ١ : ٢٧٩ / ٨٢١ والاستبصار ١ : ١٨٩ / ٦٦٣ .
(١) مَرّ في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب الماء المضاف .
١٠ ـ التهذيب ١ : ٢٨٠ / ٨٢٢ .
(١) في هامش الاصل عن نسخة : الحسن .
(٢) يأتي وجهه في الحديث ١٢ من نفس الباب .
١١ ـ التهذيب ١ : ٢٨٠ / ٨٢٣ .
(١) قرب الاسناد : ٨٠ .
١٢ ـ التهذيب ١ : ٢٨٠ / ٨٢٤ .