ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) ، وكذا كلّ ما قبله .
[ ٤٢٠٢ ] ٦ ـ وعن محمّد بن الحسن ، عن بعض أصحابنا ، عن إبرإهيم بن خالد ، عن عبد الله بن وضّاح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث النبيذ ، قال : ما يبلّ الميل ينجس حبّاً من ماء ، يقولها ثلاثاً .
[ ٤٢٠٣ ] ٧ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تصلّ في بيت فيه خمر ولا مسكر ، لأنّ الملائكة لا تدخله ، ولا تصلّ في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر حتّى يغسل .
[ ٤٢٠٤ ] ٨ ـ وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن الحسن بن المبارك ، عن زكريّا بن آدم قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير ، قال : يهراق المرق ، أو يطعمه أهل الذمّة ، أو الكلب واللحم اغسله وكله . قلت : فإنه قطر فيه الدم ، قال : الدم تأكله النار ، إن شاء الله . قلت : فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم ؟ قال : فقال : فسد ، قلت : أبيعه من اليهود والنصارى وأُبيّن لهم ؟ قال : نعم ، فإنهم يستحلّون شربه ، قلت : والفقاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شيء من ذلك ؟ قال : فقال : أكره أن آكله إذا قطر في شيء من طعامي .
ورواه الكلينيّ كما يأتي في الأشربة المحرمة (١) .
أقول : يأتي الوجه في حكم الدم في محلّه ، إن شاء الله (٢) .
__________________
(٢) التهذيب ١ : ٢٨٢ / ٨٢٨ .
٦ ـ الكافي ٦ : ٤١٣ / ١ .
٧ ـ التهذيب ١ : ٢٧٨ / ٨١٧ .
٨ ـ التهذيب ١ : ٢٧٩ / ٨٢٠ .
(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٤ من الاشربة المحرمة .
(٢) يأتي في الباب ٨٢ من هذه الابواب .