علي بن مهزيار ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن عمّار نحوه إلا أنّه أسقط ذكر مكة (١) ، وقال : أن يجعل وجهه إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلى القبلة فجرت به السنّة وأنّه أوصى بثلث ماله فنزل به الكتاب وجرت به السنّة .
ورواه الصدوق في ( العلل ) ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى مثله (٢) .
[ ٣٤٨٧ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، وأحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة ، وذبيان بن حكيم ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن العلاء بن سيّابة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث القتيل إذا قطع رأسه ـ قال : إذا أنت صرت إلى القبر تناولته مع الجسد ، وأدخلته اللحد ، ووجّهته للقبلة .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (١) وفي أحاديث اختيار الماء على الأحجار في الاستنجاء (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
٦٢ ـ باب جواز وطء القبر مؤمناً ومنافقاً .
[ ٣٤٨٨ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أبو الحسن موسى بن جعفر
__________________
(١) لم تسقط من المصدر المطبوع ، فلاحظ .
(٢) علل الشرائع ١ : ٣٠١ / ١ الباب ٣٢٩ .
٣ ـ التهذيب ١ : ٤٤٨ / ١٤٤٩ وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب غسل الميت .
(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٣٥ من أبواب الاحتضار ، وفي الحديث ٥ من الباب ١٩ ، والحديث ٤ من الباب ٤٠ من هذه الابواب .
(٢) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٣٤ من أبواب أحكام الخلوة .
(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب أحكام الوصايا ، ويأتي في الحديث ٥ من الباب ٦ من أبواب القبلة .
الباب ٦٢ فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ١ : ١١٥ / ٥٣٩ .