٢٩ ـ باب استحباب نفض اليدين بعد الضرب على الأرض .
[ ٣٩٥٥ ] ١ ـ قد تقدّم حديث زرارة ، أنّه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن التيمّم ؟ فضرب بيديه الأرض ثمّ رفعهما فنفضهما ، ثمّ مسح بهما جبهته وكفّيه .
[ ٣٩٥٦ ] ٢ ـ وحديث عمرو بن أبي المقدام عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه وصف التيمّم ، فضرب بيديه على الأرض ثمّ رفعهما فنفضهما ، ثمّ مسح على جبينه وكفّيه .
أقول : وتقدّم غير ذلك أيضاً من الأحاديث في هذا المعنى (١) .
٣٠ ـ باب حكم من تيمّم وصلى في ثوب نجس ، هل يعيد أم لا ؟ وتيمّم الجنب والحائض للخروج من المسجدين .
[ ٣٩٥٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سئل عن رجل ليس عليه إلا ثوب ولا تحلّ الصلاة فيه وليس يجد ماءً يغسله ، كيف يصنع ؟ قال : يتيمّم ويصلّي ، فإذا أصاب ماءاً غسله وأعاد الصلاة .
أقول : هذا محمول على الاستحباب لما تقدّم ، ولما يأتي في النجاسات ، إن شاء الله .
__________________
الباب ٢٩ فيه حديثان
١ ـ تقدم في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الابواب .
٢ ـ تقدم في الحديث ٦ من الباب ١١ من هذه الابواب .
(١) تقدم ما يدل علىٰ ذلك في الحديث ٧ من الباب ١١ والحديث ٤ من الباب ١٢ من هذه الابواب .
الباب ٣٠ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ١ : ٤٠٧ / ١٢٧٩ و ٢ : ٢٢٤ / ٨٨٦ ، والاستبصار ١ : ١٦٩ / ٥٨٧ أورده في الحديث ٣٨ من الباب ٤٥ من النجاسات .