[ ٣٥١٣ ] ٤ ـ وبإسناده عن حمّاد بن عمرو ، وأنس بن محمّد ، عن أبيه جميعاً ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ في وصيّته لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : ليس على النساء عيادة مريض ، ولا اتباع جنازة ، ولا تقيم عند قبر .
[ ٣٥١٤ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) عن الحسين بن عبيد الله ، عن هارون بن موسى ، عن الحكيميّ ، عن سفيان بن زياد ، عن عباد بن صهيب ، عن الصادق ، عن أبيه ( عليهما السلام ) عن ابن الحنفية عن علي ( عليه السلام ) أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) خرج فرأى نسوة قعوداً فقال : ما أقعدكنّ هيهنا ؟ قلن : لجنازة ، قال : أفتحملن فيمن يحمل ؟ ! قلن : لا ، قال : أفتغسلن فيمن يغسل ؟ ! قلن : لا ، قال : أفتدلين فيمن يدلي ؟ ! قلن : لا ، قال : فارجعن مأزورات غير مأجورات .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على الجواز(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في التجارة (٢) ، وتقدّم في آداب الحمّام ما يدلّ على النهي عن الإِذن للمرأة في الخروج إلى النياحات (٣) ، وهو محمول على حصول المفسدة وكذا ما مرّ هنا من النهي .
__________________
٤ ـ الفقيه ٤ : ٢٦٣ / ٨٢٤ .
٥ ـ أمالي الطوسي ٢ : ٢٦١ .
(١) تقدم في الباب ٣٩ و ٤٠ من أبواب الصلاة .
(٢) يأتي في التجارة في الباب ١٧ من أبواب ما يكتسب به .
(٣) تقدم في الحديث ٤ و ٦ و ٧ و ٩ من الباب ١٦ من أبواب آداب الحمام .