الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه ، قال : كلّ ما ليس له دم فلا بأس .
[ ٤١٨٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن حفص بن غياث ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليه السلام ) قال : لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة .
[ ٤١٨٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : كلّ شيء يسقط في البئر ليس له دم ـ مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك ـ فلا بأس .
[ ٤١٨٦ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن جرّة وجد فيها خنفساء قد ماتت ؟ قال : ألقها وتوضّأ منه ، وإن كان عقرباً فأرق الماء وتوضّأ من ماء غيره . الحديث .
[ ٤١٨٧ ] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى رفعه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة .
[ ٤١٨٨ ] ٦ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ،
__________________
٢ ـ التهذيب ١ : ٢٣١ / ٦٦٩ ، والاستبصار ١ : ٢٦ / ٦٧ بسند آخر .
٣ ـ التهذيب ١ : ٢٣٠ / ٦٦٦ ، والاستبصار ١ : ٢٦ / ٦٨ .
٤ ـ الكافي ٣ : ١٠ / ٦ .
٥ ـ الكافي ٣ : ٥ / ٤ .
٦ ـ قرب الاسناد : ٨٤ .