[ ٣٠٩٨ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجنازة أُصلي (١) عليها على غير وضوء ؟ فقال : نعم ، إنما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل ، الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب (٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله (٣) .
[ ٣٠٩٩ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن محمّد بن مسلم وزرارة أنهما سمعا أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء موقت ، إلا أن تدعو بما بدا لك ، وأحق الأموات أن يدعى له أن تبدأ بالصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله ) .
[ ٣١٠٠ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن جعفر بن محمّد بن عبد الله القمي ، عن عبد الله بن ميمون القدّاح ، عن جعفر ، عن أبيه أنّ علياً ( عليه السلام ) كان إذا صلّى على ميت يقرأ بفاتحة الكتاب ويصلّي على النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، تمام الحديث .
[ ٣١٠١ ] ٥ ـ وقد تقدّم حديث علي بن سويد ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في الصلاة على الجنائز ـ فقال : تقرأ في الأُولى بأُمّ الكتاب .
أقول : حملهما الشيخ على التقية ، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك في كيفية
__________________
٢ ـ الكافي ٣ : ١٧٨ / ١ وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٢١ من هذه الابواب .
(١) في الفقيه : يصلىٰ ( هامش المخطوط ) .
(٢) الفقيه ١ : ١٠٧ / ٤٩٥ .
(٣) التهذيب ٣ : ٢٠٣ / ٤٧٥ .
٣ ـ التهذيب ٣ : ١٨٩ / ٤٢٩ .
٤ ـ التهذيب ٣ : ٣١٩ / ٩٨٨ والاستبصار ١ : ٤٧٧ / ١٨٤٥ .
٥ ـ تقدم في الحديث ٨ من الباب ٢ من هذه الأبواب .