ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري (٢) ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٣) .
[ ٣١٥٥ ] ٣ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحدٍ ، عن أبان ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) هل يمنعك شيء من هذه الساعات عن الصلاة على الجنائز ؟ فقال : لا .
ورواه الشيخ بإسناده عن حميد بن زياد (١) ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٢) .
[ ٣١٥٦ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنما جوزنا الصلاة على الميت قبل المغرب وبعد الفجر لأنّ هذه الصلاة إنّما تجب في وقت الحضور والعلة (١) وليست هي مؤقتة كسائر الصلوات وإنما هي صلاة تجب في وقت حدث ، والحدث ليس للإِنسان فيه اختيار ، وإنّما هو حقّ يؤدّى ، وجائز أن تؤدّىٰ الحقوق في أيّ وقت كان إذا لم يكن الحق موقتاً .
[ ٣١٥٧ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تكره الصلاة على الجنائز حين تصفر الشمس وحين تطلع .
__________________
(٢) التهذيب ٣ : ٣٢١ / ٩٩٨ ، والاستبصار ١ : ٤٧٠ / ١٨١٤ .
(٣) التهذيب ٣ : ٢٠٢ / ٤٧٤ .
٣ ـ الكافي ٣ : ١٨٠ / ١ .
(١) التهذيب ٣ : ٣٢١ / ٩٩٧ .
(٢) الاستبصار ١ : ٤٦٩ / ١٨١٣ .
٤ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١١٥ باب ٣٤ ، وعلل الشرائع : ٢٦٨ / ٩ الباب ١٨٢ باختلاف في الالفاظ .
(١) في نسخة : والحدث ( هامش المخطوط ) .
٥ ـ التهذيب ٣ : ٣٢١ / ١٠٠٠ ، والاستبصار ١ : ٤٧٠ / ١٨١٦ .