على الجنائز ، إذا فات الرجل منها التكبيرة أو الثنتان أو الثلاث ، قال : يكبّر ما فاته .
[ ٣١٣٧ ] ٤ ـ وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن سالم (١) ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت : أرأيت إن فاتتني تكبيرة أو أكثر ، قال : تقضي ما فاتك ، قلت : استقبل القبلة ؟ قال : بلى ، وأنت تتبع الجنازة ، الحديث .
[ ٣١٣٨ ] ٥ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن النضر بن شعيب ، عن خالد بن ماد القلانسي (١) ، عن رجل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول في الرجل يدرك مع الإِمام في الجنازة تكبيرة أو تكبيرتين فقال : يتمّ التكبير وهو يمشي معها ، فإذا لم يدرك التكبير كبّر عند القبر ، فإن كان أدركهم وقد دفن كبّر على القبر .
[ ٣١٣٩ ] ٦ ـ وعنه ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : لا يقضى ما سبق من تكبير الجنائز (١) .
قال الشيخ : أي لا يقضى ، كما كان يبتدأ من الفصل بينها بالدعاء ، وإنما يقضى متتابعاً لما مرّ (٢) .
__________________
٤ ـ التهذيب ٣ : ٣٢٥ / ١٠١٢ ، والاستبصار ١ : ٤٨٤ / ١٨٧٧ .
(١) في موضع من التهذيب : سنان ( هامش المخطوط ) .
٥ ـ التهذيب ٣ : ٢٠٠ / ٤٦٢ ، والاستبصار ١ : ٤٨١ / ١٨٦٢ .
(١) في الاستبصار : خلف بن زياد القلانس ( هامش المخطوط ) .
٦ ـ التهذيب ٣ : ٢٠٠ / ٤٦٥ ، والاستبصار ١ : ٤٨١ / ١٨٦٤ .
(١) في نسخة : الجنازة ( هامش المخطوط ) .
(٢) مرّ في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ من هذا الباب .