عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ـ في حديث ـ قال : سألته عن البواري (١) يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل ؟ قال : نعم ، لا بأس .
[ ٤١٤٩ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سئل عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس ، ولكنّه قد يبس الموضع القذر ؟ قال : لا يصلّي عليه ، وأعلم موضعه حتّى تغسله (١) .
وعن الشمس هل تطهر الأرض ؟ قال : إذا كان الموضع قذراً من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس ، ثمّ يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة ، وإن أصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر وكان رطباً فلا تجوز الصلاة عليه حتّى ييبس ، وإن كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصلّ على ذلك الموضع حتّى ييبس (٢) ، وإن كان غير الشمس أصابه حتى يبس فإنّه لا يجوز ذلك (٣) .
[ ٤١٥٠ ] ٥ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عثمان بن عبد الملك (١) الحضرمي ، عن أبي بكر الحضرميّ ، عن أبي جعفر ( عليه السلام )
__________________
= الحديث في الحديث ٧ من الباب ٢٥ من لباس المصلي .
(١) كتب المصنف هنا ( والحصر ) ثم شطب عليها وكتب في الهامش ( والحصر ليس في ر ولا في يب ) .
٤ ـ التهذيب ٢ : ٣٧٢ / ١٥٤٨ .
(١) في هامش المخطوط ما نصه : ليس في الاستبصار ولا موضع من التهذيب : عن الموضع الىٰ قوله حتىٰ تغسله ، أنظر التهذيب ١ : ٢٧٢ / ٨٠٢ والاستبصار ١ : ١٩٣ / ٦٧٥ .
(٢) ليس في الاستبصار ولا موضع من التهذيب : حتى ييبس . ( هامش المخطوط ) .
(٣) في هامش الاصل : ( فانه لا يجوز ذلك ) في موضع من التهذيب .
٥ ـ التهذيب ١ : ٢٧٣ / ٨٠٤ ، والاستبصار ١ : ١٩٣ / ٦٧٧ .
(١) في نسخة : عثمان بن عبد الله عن أبي بكر .