[ ٤١٤١ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن العبّاس بن معروف ، عن عليّ بن مهزيار ، عن حمّاد بن عيسى ، وفضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحائض تعرق في ثيابها ، أتصلّي فيها قبل أن تغسلها ؟ قال : نعم لا بأس .
[ ٤١٤٢ ] ٥ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الحائض تعرق في ثوب تلبسه ، فقال : ليس عليها شيء إلا أن يصيب شيء من مائها أو غير ذلك من القذر فتغسل ذلك الموضع الذي أصابه بعينه .
[ ٤١٤٣ ] ٦ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن أيوب بن نوح ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن عليّ بن يقطين ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحائض تعرق في ثوبها ؟ قال : إن كان ثوباً تلزمه فلا أُحبّ أن تصلّي فيه حتى تغسله .
[ ٤١٤٤ ] ٧ ـ وعنه ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة المفضّل بن صالح ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا لبست المرأة الطامث ثوباً فكان عليها حتّى تطهر فلا تصلّي فيه حتّى تغسله ، فإن كان يكون عليها ثوبان صلّت في الأعلى منهما ، وإن لم يكن لها غير ثوب فلتغسله حين تطمث ثم تلبسه ، فإذا طهرت صلّت فيه وإن لم تغسله .
[ ٤١٤٥ ] ٨ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المرأة الحائض تعرق في ثوبها ،
__________________
٤ ـ التهذيب ١ : ٢٦٩ / ٧٩٣ ، والاستبصار ١ : ١٨٦ / ٦٤٩ .
٥ ـ التهذيب ١ : ٢٧٠ / ٧٩٥ ، والاستبصار ١ : ١٨٦ / ٦٥١ .
٦ ـ التهذيب ١ : ٢٧١ / ٧٩٨ ، والاستبصار ١ : ١٨٧ / ٦٥٤ .
٧ ـ التهذيب ١ : ٢٧٠ / ٧٩٧ ، والاستبصار ١ : ١٨٧ / ٦٥٣ .
٨ ـ التهذيب ١ : ٢٧٠ / ٧٩٤ ، والاستبصار ١ : ١٨٦ / ٦٥٠ .