( عليهما السلام ) قال : سألته عن الرجال والنساء كيف يصلّى عليهم ؟ قال : الرجال أمام النساء ممّا يلي الإِمام يصفّ بعضهم على أثر بعض .
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري ، مثله (١) .
[ ٣١٩٦ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يصلّي على ميّتين أو ثلاثة موتى ، كيف يصلّي عليهم ؟ قال : إن كان ثلاثة أو اثنين أو عشرة أو أكثر من ذلك فليصلّ عليهم صلاة واحدة ، يكبّر عليهم خمس تكبيرات ، كما يصلّي على ميّت واحد ، وقد (١) صلّى عليهم جميعاً يضع ميّتاً واحداً ثمّ يجعل الآخر إلى ألية الأوّل ، ثمّ يجعل رأس الثالث إلى ألية الثاني شبه المدرج ، حتّى يفرغ منهم كلّهم ما كانوا ، فإذا سواهم هكذا قام في الوسط فكبّر خمس تكبيرات ، يفعل كما يفعل إذا صلّى على ميّتٍ واحدٍ .
سئل فإن كان الموتى رجالاً ونساءً ؟ قال : يبدأ بالرجال فيجعل رأس الثاني إلى ألية الأوّل حتّى يفرغ من الرجال كلّهم ، ثمّ يجعل رأس المرأة إلى ألية الرجل الأخير ، ثمّ يجعل رأس المرأة الأُخرى إلى ألية المرأة الأُولى حتى يفرغ منهم كلهم ، فإذا سوى هكذا قام في الوسط وسط الرجال فكبّر وصلّى عليهم كما يصلّي على ميت واحد ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، مثله (٢) .
[ ٣١٩٧ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٣٢٣ / ١٠٠٥ ، والاستبصار ١ : ٤٧١ / ١٨٢٢ .
٢ ـ الكافي ٣ : ١٧٤ / ٢ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ١٨ وقطعة في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الأبواب .
(١) كتب المصنف في الهامش عن نسخة : ومن بدل وقد .
(٢) التهذيب ٣ : ٣٢٢ / ١٠٠٤ ، والاستبصار ١ : ٤٧٢ / ١٨٢٧ .
٣ ـ الكافي ٣ : ١٧٥ / ٥ ، والتهذيب ٣ : ٣٢٣ / ١٠٠٧ ، والاستبصار ١ : ٤٧٢ / ١٨٢٤ .