فضّال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في جنائز الرجال والصبيان والنساء قال : يضع (١) النساء مما يلي القبلة والصبيان دونهم (٢) والرجال مما دون ذلك ، ويقوم الإِمام مما يلي الرجال .
[ ٣١٩٨ ] ٤ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحدٍ ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت ؟ فقال : يقدّم الرجال ، في كتاب علي ( عليه السلام ) .
[ ٣١٩٩ ] ٥ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن سنان ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان إذا صلّى على المرأة والرجل قدّم المرأة وأخّر الرجل ، وإذا صلّى على العبد والحرّ ، قدّم العبد وأخر الحرّ ، وإذا صلّى على الصغير والكبير قدّم الصغير وأخّر الكبير .
ورواه الصدوق مرسلاً عن علي ( عليه السلام ) (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (٢) ، والذي قبله بإسناده عن حميد بن زياد ، والذي قبلهما بإسناده عن علي بن الحسين ، عن عبد الله بن جعفر ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي بن مهزيار ، عن الحسن بن علي بن فضال ، مثله .
[ ٣٢٠٠ ] ٦ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، ومحمّد بن إسماعيل بن
__________________
(١) فى التهذيب : توضع ( هامش المخطوط ) .
(٢) في التهذيب : دونهن ( هامش المخطوط ) .
٤ ـ الكافي ٣ : ١٧٥ / ٦ ، والتهذيب ٣ : ٣٢٢ / ١٠٠٣ ، والاستبصار ١ : ٤٧٢ / ١٨٢٦ .
٥ ـ الكافي ٣ : ١٧٥ / ٣ .
(١) الفقيه ١ : ١٠٦ / ٤٩٢ .
(٢) التهذيب ٣ : ٣٢٢ / ١٠٠٢ ، والاستبصار ١ : ٤٧١ / ١٨٢١ .
٦ ـ التهذيب ٣ : ٣٢٤ / ١٠٠٩ ، والاستبصار ١ : ٤٧٣ / ١٨٢٨ .