فينسى (١) أن يغسله حتّى يصلّي ؟ قال : يعيد صلاته كي يهتم بالشيء إذا كان في ثوبه ، عقوبةً لنسيانه ،
قلت : فكيف يصنع من لم يعلم ؟ أيعيد حين يرفعه ؟ قال : لا ، ولكن يستأنف .
[ ٤٢٣٣ ] ٦ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن الحسن بن زياد قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يبول فيصيب فخذه (١) قدر نكتة من بوله فيصلّي ثمّ يذكر بعد أنّه لم يغسله ؟ قال : يغسله ويعيد صلاته .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٢) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في حديث أبي بصير (٣) ، وحديث عبد الله بن سنان (٤) ، وغيرهما (٥) ، وتقدّم في نواقض الوضوء (٦) وفي أحكام الخلوة أحاديث كثيرة فيمن نسي الاستنجاء حتّى صلّى ، وفي بعضها الأمر بالإِعادة ، وفي بعضها نفي الإِعادة (٧) ، وقد حمل الشيخ وجماعة ما تضمّن الإِعادة على من ذكر في الوقت ، وما تضمّن نفي الإِعادة على من ذكر بعد خروجه ، للتفصيل السابق (٨) ، وتحمل الإِعادة بعد خروج الوقت على الاستحباب جمعاً .
__________________
(١) في نسخة : فنسي . ( هامش المخطوط ) .
٦ ـ الكافي ٣ : ١٨ / ١٠ ، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الابواب .
(١) في التهذيب : بعض فخذه . ( هامش المخطوط ) .
(٢) التهذيب ١ : ٢٦٨ / ٧٨٩ ، والاستبصار ١ : ١٨١ / ٦٣٢ .
(٣) تقدم في الحديث ٧ و ٩ من الباب ٤١ من هذه الابواب .
(٤) تقدم في الحديث ٣ الباب ٤٠ من هذه الابواب .
(٥) غيرهما مر في الباب ٤٠ و ٤١ من هذه الابواب .
(٦) تقدم في الباب ١٨ من أبواب نواقض الوضوء .
(٧) تقدم في الباب ١٠ من أبواب أحكام الخلوة ، وفي الحديث ١ و ٤ من الباب ٢٠ من هذه الابواب ، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ الباب ٤ من أبواب الماء المطلق ، ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٣ من الباب ٤٣ من هذه الابواب .
(٨) التفصيل السابق : لعلّه أراد به الحديث ١ من هذا الباب .