قال ـ إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة ؟ قال : تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثمّ رأيته ، وإن لم تشكّ ثمّ رأيته رطباً قطعت وغسلته ثمّ بنيت على الصلاة ، لأنّك لا تدري لعلّه شيء أوقع عليك ، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله (١) .
[ ٤٢٣٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي ـ يعني ابن عبد الله ـ عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يصلّي فأبصر في ثوبه دماً ، قال : يتمّ .
قال الشيخ : المعنى فيه إذا كان الدم أقلّ من مقدار درهم .
[ ٤٢٣٨ ] ٣ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( المشيخة ) للحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن رأيت في ثوبك دماً وأنت تصلّي ولم تكن رأيته قبل ذلك فأتمّ صلاتك ، فإذا انصرفت فاغسله ، قال : وإن كنت رأيته قبل أن تصلّي فلم تغسله ثمّ رأيته بعدُ وأنت في صلاتك فانصرف فاغسله وأعد صلاتك .
[ ٤٢٣٩ ] ٤ ـ وقد تقدّم في حديث أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل صلّى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثمّ علم ، قال : عليه أن يبتدىء الصلاة .
أقول : هذا محمول على من علم بالنجاسة ثمّ نسيها في وقت الصلاة لما
__________________
(١) علل الشرائع : ٣٦١ الباب ٨٠ .
٢ ـ التهذيب ١ : ٤٢٣ / ١٣٤٤ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٠ من هذه الابواب .
٣ ـ مستطرفات السرائر : ٨١ / ١٣ .
٤ ـ تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤٠ من هذه الابواب .