غسّل ، والكفن يكون برداً ، وإن لم يكن برداً فاجعله كلّه قطناً ، فإن لم تجد عمامة قطن فاجعل العمامة سابرياً ، وقال : تحتاج المرأة من القطن لقبلها قدر نصف مَنٍّ .
وقال : التكفين أن تبدأ بالقميص ثمّ بالخرقة فوق القميص على إلييه وفخذيه وعورته ، ويجعل طول الخرقة ثلاثة أذرع ونصفاً ، وعرضها شبراً ونصفاً ، ثمّ يشدّ الإِزار أربعة ثمّ اللّفافة ثمّ العمامة ، ( ويطرح فضل العمامة ) (٢) على وجهه ، ويجعل على كلّ ثوب شيئاً من الكافور ، ويجعل (٣) على كفنه ذريرة ، وقال : و (٤) ان كان في اللّفافة خرق (٥) ، الحديث .
[ ٢٩٥٦ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن حمران بن أعين قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا غسلتم الميّت منكم فارفقوا به ، ولا تعصروه ، ولا تغمزوا له مفصلاً ، ولا تقربوا أُذنيه شيئاً من الكافور ، ثمّ خذوا عمامته فانشروها مثنيّة على رأسه ، واطرح طرفيها من خلفه ، وأبرز جبهته ، قلت : فالحنوط ، كيف أصنع به ؟ قال : يوضع في منخره ، وموضع سجوده ، ومفاصله ، فقلت : فالكفن ؟ فقال : يؤخذ خرقة فيشدّ بها سفله ، ويضمّ فخذيه بها ليضمّ ما هناك ، وما يصنع من القطن أفضل ، ثمّ يكفّن بقميص ولفافة وبرد يجمع فيه الكفن .
[ ٢٩٥٧ ] ٦ ـ وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن عبد الله بن جعفر ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن ابن سنان
__________________
(٢) ليس في المصدر .
(٣) في المصدر : تطرح .
(٤) ليس في المصدر .
(٥) في بعض نسخ التهذيب بعد لفظة خرق بياض قليل . ( منه قدّه ) .
٥ ـ التهذيب ١ : ٤٤٧ / ١٤٤٥ ، والاستبصار ١ : ٢٠٥ / ٧٢٣
وأورد صدره أيضاً في الحديث ١ من الباب ٩ ، وفي الحديث ٦ من الباب ١١ من أبواب الغسل .
٦ ـ التهذيب ١ : ٤٥٨ / ١٤٩٥ .